responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 527
النساء كما عن المشهور، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار.
(مسألة 30): لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره وإن اضطر إليه لعروض المانع من ساير الطرق سقط نذره [1] كما أنه لو كان منحصرا فيه من الأول لم ينعقد ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه [2] لخبر السكوني، والأقوى عدم وجوبه [3] لضعف الخبر [4]
____________________
وإنما هي بين ما تدل على أن منتهاه رمي جمرة العقبة وبين ما تدل على أنه الإفاضة وهي تسقط بالمعارضة فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هي رمي الجمار. (الخوئي).
[1] إن نذر الحج مع قيده ووصفه لا يسقط أصل الحج وإن سقط القيد والوصف إذا كان على وجه تعدد المطلوب بل مطلقا فإنه موضوع لقاعدة الميسور تعبدا.
(الفيروزآبادي).
* الأحوط عدم سقوط النذر نعم يسقط المشي. (الگلپايگاني).
[2] لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
* ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى والخبر غير ضعيف. (الخوئي).
[3] وذلك أيضا في صورة انصراف نذره إلى مشي غيره في هذه المواقع وإلا ففي أصل انعقاد النذر نظر وحينئذ لا يبقى مجال إجراء قاعدة الميسور اللهم إلا أن يجعل هذه المراتب مأخوذة في متعلق نذره بنحو تعدد المطلوب وبنحو الأقرب إلى المطلوب الأقصى فالأقرب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الأحوط وجوبه إن لم يكن أقوى. (الگلپايگاني).
[4] لكن ضعفه منجبر. (الإصفهاني).
* لكن ضعفه منجبر بالعمل. (البروجردي).
* بل الأقوى وجوبه وخبر السكوني لا يقصر عن الموثقات والوثوق الحاصل
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست