responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 500
بل للأمر به جهة وضعية، فوجوبه على نحو الدينية بخلاف ساير العبادات البدنية، فلذا يخرج من الأصل كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنه دين أو بمنزلة الدين، قلت: التحقيق [1] أن جميع الواجبات
____________________
[1] في هذا التعميم نظر وإن كان ما أفاده في النذر في غاية المتانة بناء على التحقيق من أن لام الاختصاص يحدث وضعا لا أنه من قبيل الغاية غير الموجبة لأزيد من التكليف المحض ولقد حققنا في كتاب الوصية بأن غير الحج من سائر الواجبات البدنية لا يخرج من الأصل بل في صحيحة نذر الإحجاج لغيره كون الحج على الأب إذا مات يؤدي عنه ولده من ثلث ماله ومن ذلك يتعدى إلى نذر حجه بنفسه لوحدة المناط وقد عمل بالصحيحة شيخ الطائفة ولكن المشهور أعرضوا عنها لأن ظاهرها كونه في ثلث ماله بلا وصية وهو لا يناسب المالية ولا البدنية كما هو ظاهر فلا بد حينئذ إما من تقييدها ببعد الوصية أو طرحها. (آقا ضياء).
* هذا التحقيق غير وجيه نعم في خصوص الحج والنذر يمكن استفادة الدينية من قوله تعالى لله على الناس ومن قول الناذر لله علي وإطلاق الدين على الحج بهذا الاعتبار ظاهرا لا باعتبار مجرد التكليف فالأقوى عدم خروج الواجبات الغير المالية من الأصل. (الإمام الخميني).
* هذا التحقيق محل النظر والتفصيل لا يسعه المقام. (الإصفهاني).
* استتباع الوجوب لكون الواجب دينا لله تعالى على العبد محل منع وليس إطلاق القضاء على الصلاة والصوم بعد وقتها بهذا الاعتبار وإلا كان فعلهما في الوقت أيضا كذلك مع أن الثابت خروجه من الأصل هو الدين المتأصل المستتبع للتكليف لا ما ينتزع منه ويكون عينه نعم لا يبعد استظهار ذلك في حجة الإسلام والنذر من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وقول الناذر:
لله علي أن أحج. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست