responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 487
العبادات، وثالثا أنه يمكن قصد القربة من الكافر [1] أيضا، ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة [2] بإمكان إسلامه، ثم إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، ويعاقب على مخالفته، ويترتب عليها وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضا، وإن أسلم صح إن أتى به ويجب عليه الكفارة لو خالف، ولا يجري فيه قاعدة جب الإسلام لانصرافها عن المقام [3]، نعم لو خالف وهو كافر وتعلق به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.
____________________
[1] في كفاية مجرد قصدها على فرض العبادية نظر لعدم صلاحية عمله لمقربية فاعله كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا والمعتبر في العبادة ذلك لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير وإن قصد التقرب بعمله. (آقا ضياء).
قربيا. (الإمام الخميني).
[3] فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله تعالى كان نظير الدين والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب لأن الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به تعالى الباقي بعد الإسلام لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر وبه يمتاز المقام عن الكفارة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل لعدم كون المقام موردا لها. (الإمام الخميني).
* في الانصراف تأمل وإن كان ما ذكره (قدس سره) أحوط. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست