responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 472
من أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله مع عدم رضى الورثة، أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية، وإن كان لا يبعد جواز [1] استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد، وخروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة وإن كانت أحوط.
(مسألة 103): قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية، لكن الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة، بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر.
(مسألة 104): إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي [2] أو الوارث؟ وجهان [3] أيضا.
____________________
[1] لا يترك الاحتياط المزبور مع وجود الصغار لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمكن. (آقا ضياء).
[2] قد تقدم الكلام في هذه الجهة فراجع وتأمل فيه. (آقا ضياء).
* وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
[3] تقدم أنه لا عبرة بتقليد الميت كما تقدم أنه لا أثر لتقليد الوصي ونظره بل العبرة بنظر الوارث نعم إذا كان الميت قد أوصى بالحج وكان نظره معلوما فهو وإلا فيقتصر على الأقل. (الخوئي).
* قد مر ما هو الأوجه آنفا. (الإصفهاني).
* مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* الثاني هو المتعين كما مر. (الگلپايگاني).
* تقدم أن تقليد الميت لا أثر له وعلى فرض تأثيره فالأوجه هنا كفاية الميقاتية أيضا لأصالة عدم تعلق الزائد عليها بتركته. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست