responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 464
لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة، ولو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث [1] ولو أوصى [2] ولم يعين شيئا [3] كفت الميقاتية [4] إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها [5] كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية.
(مسألة 89): لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب [6]، وكان جميع المصرف من الأصل.
____________________
[1] على الأحوط. (الشيرازي).
[2] إن أوصى بحجة الإسلام فالأحوط عدم كفاية الميقاتية ويراعى الاحتياط من الجهات الأخر حتى الديان. (الفيروزآبادي).
[3] لو لم تكن قرينة على إرادة الميقاتية وجبت البلدية على الأقوى. (النائيني).
[4] بل يجب البلدية حينئذ ويخرج من الأصل. (الإصفهاني).
* الأحوط مع سعة مال الوصية وعدم المزاحم هو الاستيجار من البلد.
(البروجردي).
* مشكل بل الأقوى حينئذ وجوب البلدية إلا مع القرينة المعينة للميقات.
(الگلپايگاني).
[5] فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث ولو زاد على الميقاتية ونقص من البلدية فيستوجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط. (الإمام على عدم الفورية في أصل الإيجار وإن المحرم تسويفه والمسامحة في أدائه.
(آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست