responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 459
الحج [1]، وفي حج التمتع الأقوى السقوط [2] وصرفها في الدين وغيره، وربما يحتمل فيه أيضا التخيير. أو ترجيح الحج [3] لأهميته أو العمرة لتقدمها، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا [4]، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام.
(مسألة 84): لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج [5] إذ أكان مصرفه مستغرقا لها [6]، بل مطلقا على الأحوط [7] إلا إذا كانت
____________________
[1] لا يترك. (الگلپايگاني. الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل لا يبعد وجوب تقديمه. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي، الخوانساري).
[2] محل إشكال وترجيح الحج لا يخلو من وجه. (البروجردي).
[3] لا يترك الاحتياط بتقديم الحج. (الشيرازي).
* لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في المسألة الخامسة والثمانين فلا يترك على الأحوط. (النائيني).
[4] في كونهما عملا واحدا على نحو ما ذكر تأمل والمسألة محتاجة إلى التأمل.
(الإمام الخميني).
[5] أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت. (الإمام الخميني).
* أو تأدية مقدار الأجرة إلى ولي أمر الميت. (البروجردي، الگلپايگاني).
[6] ولم يعينوا مالا آخر للحج ولم يتعهدوه. (الشيرازي).
[7] لا يترك مطلقا وكذا في الدين إلا مع تأديته أو الضمان مع قبول ولي أمره ورضا الغرماء. (البروجردي).
* لا بأس بتركه ولا فرق بين الواسعة وغيرها. (الخوئي).
* لا يترك هذا الاحتياط سواء كانت واسعة أو لا. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست