responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 454
تمكن [1]، وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه، واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال، فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط، وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وقيل باعتبار مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط، فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوفان والسعي، وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة، وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم، وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة، فلو أهمل استقر عليه وإن فقدت بعض ذلك، لأنه كان مأمورا بالخروج معهم، والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية [2] والسربية، وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال [3]، وذلك لأن فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعا، وأن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريا، ولذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقى إلى الآخر لم يجب عليه، نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط [4] إلى آخر الأعمال، لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود والرجوع إلى كفاية وتخلية السرب ونحوها، ولو علم من الأول بأنه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي [5]، وإن كان بعده وجب عليه، هذا إذا
____________________
[1] إذا لم يكن حرجيا. (الخوئي).
[2] فيها تفصيل لا يسعه المقام. (البروجردي).
[3] أي أعمال الحج وأما طواف النساء فلا يشترط إمكان الإتيان به. (الخوئي).
[4] قد مر التفصيل في مسألة الثامن والعشرين. (الگلپايگاني).
[5] لا يبعد وجوبه إن كان يعلم وقوع موته بعد الإحرام ودخول الحرم فإنهما
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست