responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 453
حق الاستمتاع له عليها، بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه [1] مع عدم وجوبه عليها، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف، وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك؟ وجهان [2] في صورة عدم تحليفها. وأما معه فالظاهر سقوط حقه، ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام، وإلا ففي الصحة إشكال [3] وإن كان الأقوى الصحة [4].
(مسألة 81): إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه، ووجب الإتيان به بأي وجه
____________________
ما كان خطرا لعرض المدعي من جهة نقص وعيب في المرأة. (الفيروزآبادي).
[1] بمعنى أنه يدعي كذب زوجته في دعواها الأمن. (الخوئي).
[2] أوجههما جواز المنع إذا كان جازما بذلك بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره.
(الخوئي).
* لا يبعد جوازه بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونية. (الإمام الخميني).
* أقواهما نعم فيما كان محققا ولم يقدر أن يمشي معها أو يدبر من يثق به ويرسله معها. (الفيروزآبادي).
* الأقرب أن للزوج المنع. (الشيرازي).
[3] لا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
[4] بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله وإلا فلا بأس بحجه ندبا ولا يجزي عن حجة الإسلام لعدم استطاعته حينئذ لما أشرنا إليه سابقا.
(آقا ضياء).
* فيه منع. (الشيرازي).
* في القوة إشكال، بل منع إلا إذا تمشى منها قصد القربة وانكشف عدم المانع.
(الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست