responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 451
بقوله (عليه السلام): يقضي أحب إلي. وقوله (عليه السلام): والحج أحب إلي.
(مسألة 79): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه، وكذا في الحج الواجب بالنذر [1] ونحوه إذا كان مضيقا، وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه، وكذا في الواجب الموسع [2] قبل تضيقه على الأقوى [3]، بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة [4] في اشتراط الإذن، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.
(مسألة 80): لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كما دلت عليه جملة من الأخبار، ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست