(مسألة 77): لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح [4]
____________________
[1] المناط صدق الدليل أو عمومه في الموضعين وهذا الاستحسان لا ينفع.
(الفيروزآبادي).
[2] ولولا طلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضياء).
[3] دلالتها محل تأمل. (البروجردي).
[4] والأحوط الإعادة من الميقات بعد التوبة وإن لم يتمكن فمن الأقرب إلى الميقات فالأقرب. (الشيرازي).
* لكن الأحوط تجديد الإحرام رجاءا لاحتمال كونه كالصوم وإن كان بعيدا.
(الگلپايگاني).
(الفيروزآبادي).
[2] ولولا طلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضياء).
[3] دلالتها محل تأمل. (البروجردي).
[4] والأحوط الإعادة من الميقات بعد التوبة وإن لم يتمكن فمن الأقرب إلى الميقات فالأقرب. (الشيرازي).
* لكن الأحوط تجديد الإحرام رجاءا لاحتمال كونه كالصوم وإن كان بعيدا.
(الگلپايگاني).