responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 446
لأن الإسلام يجب ما قبله [1] كقضاء الصلوات [2] والصيام [3]، حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء، وإذا أسلم سقط عنه، ودعوى أنه لا يعقل الوجوب عليه، إذ لا يصح منه إذا أتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم مدفوعة بأنه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب، لا حقيقيا، لكنه مشكل [4] بعد عدم إمكان إتيانه به، لا كافرا ولا مسلما، والأظهر أن يقال: إنه حال استطاعته مأمور بالاتيان به مستطيعا وإن تركه فمتسكعا [5] وهو ممكن في حقه لإمكان إسلامه
____________________
[1] فيسقط بالإسلام سببية الاستطاعة الحاصلة في حال الكفر فيسقط الحج المسبب فلا معنى لاستقراره وبقائه وليس لحج المتسكع وجوب آخر غير وجوب أصل الحج وهذا نظير سقوط سبب الكفارات والحدود بالإسلام وأما الإشكال العقلي فلحله مقام آخر وإن كان بعض ما ذكره لا يخلو من جودة.
(الإمام الخميني).
[2] ليس الحج في حقه كقضاء الصلاة فإن القضاء بالأمر الجديد المتفرع على مخالفة الأمر الأول بخلاف الحج فإنه أي إتيانه مع التأخير بالأمر الأول لأنه ليس موقتا وما خالف في أصل الخطاب بل خالف في فوريته والخطاب بالنسبة إلى الحج كخطاب الصلاة في الوقت إذا أسلم حيث إن الإسلام لا يجب ما بعده. (الفيروزآبادي).
[3] عدم وجوب قضائهما بعد الإسلام إنما هو لجب الإسلام ما فاته بسبب الكفر من أدائهما في الوقت الذي يجب القضاء لتداركه لا لجبه وجوب القضاء حتى يكون نظير الحج نعم لسقوط الحج وجه آخر لا يسعه المقام. (البروجردي).
[4] بل مقطوع الفساد لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق. (آقا ضياء).
[5] ليس حج المستطيع من الواجب الموقت حتى يكون وجوبه حال زوال الاستطاعة مترتبا على تركه حال ثبوتها كما في القضاء والأداء وإن كان
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست