من الاستنابة [1]، ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز [2] عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس [3] بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية [4]، وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة، لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب، وهو كما ترى، والظاهر كفاية حج