responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 44
لم ينقص [1] من الزكاة شئ وكان التلف عليه بتمامه [2] مطلقا على إشكال [3].
(مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة، وعلى التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملة، ولكن المتولي لإخراجها الإمام (عليه السلام) [4] أو نائبه وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول
____________________
[1] بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(الإمام الخميني).
[2] على الأقوى. (الجواهري).
* مع عدم التفريط والتأخير التلف عليه وعلى الفقير بالنسبة. (الفيروزآبادي).
[3] بل الأقوى كون التلف عليهما حتى على القول بالكلية لأن نسبة التالف على كل منهما على السوية فما نحن فيه من قبيل بيع الصبرة باستثناء الأرطال لا من قبيل بيع الصاع من الصبرة ولئن شئت توضيح ذلك فراجع بيعنا تجد ما ذكرنا حقيقا بالقبول. (آقا ضياء).
* أقواه ما ذكره من كون تلفه عليه وعدم نقص شئ من الزكاة. (البروجردي).
* غير وجيه. (الگلپايگاني).
* لا إشكال فيه. (النائيني).
* لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة. (الخوئي).
* في الملي على الأحوط وكذا في الفرع الآتي وأما الفطري فالمتولي هو الورثة والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست