____________________
[1] مع رجاء زوال العذر. (الفيروزآبادي).
[2] بل ثانيهما. (الإمام الخميني).
[3] بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب فراجع الجواهر وغيره في مدرك المسألة. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه نعم هو أحوط. (الخوانساري).
* لا قوة فيه لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
[4] لا إطلاق في ما دل على الوجوب منها. (الخوئي).
[5] لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها والإجماع غير محقق فلا يترك الاحتياط.
(الگلپايگاني).
[6] لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل. (الفيروزآبادي).
[7] الحكم فيها مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
[8] وهو المنصور. (الإصفهاني).
[2] بل ثانيهما. (الإمام الخميني).
[3] بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب فراجع الجواهر وغيره في مدرك المسألة. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه نعم هو أحوط. (الخوانساري).
* لا قوة فيه لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
[4] لا إطلاق في ما دل على الوجوب منها. (الخوئي).
[5] لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها والإجماع غير محقق فلا يترك الاحتياط.
(الگلپايگاني).
[6] لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل. (الفيروزآبادي).
[7] الحكم فيها مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
[8] وهو المنصور. (الإصفهاني).