responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 434
المعين [1] لا على وجه الإشاعة [2].
(مسألة 71): يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه.
(مسألة 72): إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله [3] أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بل ربما يقال: بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى [4]، وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب، وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب، وأما إن كان موسرا من حيث المال ولم يتمكن
____________________
(البروجردي).
* مر ما هو الأقرب في محله. (الإمام الخميني).
* تقدم أن تعلقهما بالعين من أنحاء تعلق الحقوق وأنه لا يفرق في حرمة التصرف في متعلق الحقين بين الصورتين. (النائيني).
* تقدم ما هو الأقوى في الخمس وفي الزكاة. (الخوئي).
[1] مجرد كونه من هذا الباب لا يجدي إلا إذا كان من باب بيع الصاع من الصبرة وإلا فلو كان من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة فلا ينتج مثل هذا النحو من الكلية اختصاص التالف بالمالك بل مقتضى القاعدة كون التلف والنماء عليهما ولقد فصلنا الكلام في شرح بيان الفارق بين المقامين في بيعنا ومن أراد فليراجع هناك. (آقا ضياء).
* تقدم الإشكال في موضعه وأن الأحوط عدم التصرف قبل أداء الحقوق.
(الگلپايگاني).
[2] مر أن الأقوى أنه على وجه الإشاعة. (الشيرازي).
[3] بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال أيضا. (الگلپايگاني).
[4] بل هو الأحوط وكذا في صورة عدم الاستقرار. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست