responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 43
الثاني إنما هو بعد تمامه.
(مسألة 9): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو ليتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها، وإن كان زكويا من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة.
(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شئ فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن [1] وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة [2]، نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شئ مع بقاء النصاب على حاله
____________________
[1] وينقص من الزكاة بنسبة التالف. (الگلپايگاني، النائيني).
[2] مقتضى ما ذكره (قدس سره) هنا: من أن تلف مقدار من النصاب بلا تفريط بعد الحول يكون على الفقير والمالك بالنسبة، أن حق الزكاة في النصاب على نحو الإشاعة وقد صرح في مسألة 31 من فصل زكاة الغلات أن تعلقها على نحو الكلي ولازمه أن التلف عليه إذا تلف شئ من النصاب وبقي منه مقدار الزكاة فراجع. أما حكمه بأنه لو تلف شئ منه مع بقاء النصاب فهو مبني على أن النصاب في المال الزائد سبيله سبيل الكلي في المعين وحيث حكم إن الزكاة في النصاب إشاعة كان اللازم جعل النصاب في الزائد إشاعة ولذا استشكل في التفرقة مع وحدة الملاك. (كاشف الغطاء).
* بمعنى أنه لا ينقص من الزكاة شئ ولا بد من أدائها إما من العين أو القيمة.
(الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست