responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 419
الحج عليه [1]، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسكعا وإن اعتقد كونه مستطيعا مالا وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي إجزائه عن حجة الإسلام وعدمه وجهان [2] من فقد الشرط واقعا، ومن أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة [3]، وإن اعتقد عدم كفاية ما
____________________
(آقا ضياء).
* بل إلى زمان تمام العمل ويحتمل اشتراط بقائه إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال فيه. (الإمام الخميني).
* أي إلى آخر الأعمال. (الشيرازي).
* بل إلى وقت تمام العمل. (الگلپايگاني).
[1] بل الظاهر عدمه لتقريب ما مر ولا يترتب عليه ما رتبه (قدس سره). (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* بل الظاهر عدمه. (الخوئي).
[2] أقواهما الثاني. (الإصفهاني، البروجردي).
* أقواهما عدم الإجزاء. (الإمام الخميني، النائيني، الخوئي).
* الأقوى العدم. (الخوانساري).
* الأوجه عدمه. (الفيروزآبادي).
* أقواهما العدم. (الگلپايگاني).
* أقواهما الثاني لتمامية وجهه وعدم تمامية الوجه الأول إذ على فرض عدم مساعدة الدليل على نفي الإجزاء في مثله لكن هذا المقدار غير كاف ما لم يكن في البين دليل على الإجزاء وهو مفقود في المقام بعد الجزم بعدم صدق الحج عن استطاعة في المقام كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[3] الاستطاعة شرط واقعي فلا يجزي حجه بلا استطاعة عنها. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست