responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 418
من الحج كإنقاذ غريق أو حريق، وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم [1] كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة.
(مسألة 65): قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ والعقل والحرية، الاستطاعة المالية والبدنية والزمانية والسربية، وعدم استلزامه الضرر [2]، أو ترك واجب، أو فعل حرام [3] ومع فقد أحد هذه لا يجب. فبقي الكلام في أمرين:
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققا فنقول: إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط [4] فحج، ثم بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام، وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا [5] مع تحقق سائر الشرايط وأتى به أجزأه [6] عن حجة الإسلام كما مر سابقا، وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة [7] فالظاهر استقرار وجوب
____________________
(البروجردي). بل مطلقا. (الشيرازي).
[1] فعله أشد من ترك الحج. (الگلپايگاني).
* هذا أيضا من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمية. (الخوئي).
[2] مر التفصيل فيه وفي تالييه. (الإمام الخميني).
[3] على ما تقدم فيهما من ملاحظة الأهمية. (الخوئي).
[4] حتى البلوغ والحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح. (آقا ضياء).
[5] أي وتبين أنه بالغ وحر. (كاشف الغطاء).
[6] يعني أجزأه إن بان كونه بالغا حرا لكنه مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
* محل تأمل كما مر. (البروجردي).
[7] بل إلى تمام زمان حجه لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست