responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 417
إلى مكة فهل يجب أو لا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب [1]، لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب.
(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به [2] لم يجب، وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري [3] سابق [4] على حصول الاستطاعة أو لاحق [5] مع كونه أهم [6]
____________________
[1] في إطلاقه تأمل. (الشيرازي).
* هذا في فرض الحرج أو الضرر المترتب على سلوك الطريق غير المتعارف.
(الخوئي).
[2] يكون تحمله حرجيا وأما مطلق الضرر فغير معلوم. (الإمام الخميني).
[3] المعيار في كون ترك الواجب وارتكاب المحرم موجبا لسقوط الحج هو كونه أهم منه كان الواجب سابقا أو لاحقا كما مر. (الإمام الخميني).
[4] مع كونه أهم كما مر. (الگلپايگاني).
[5] قد مر عدم الفرق بين السابق واللاحق في اعتبار أهمية ذلك الواجب.
(الخوانساري).
[6] في صورة طرو واجب فوري بلا اختيار من قبله الأقوى تقديمه على الحج وإن لم يكن أهم من جهة أن بقاء القدرة من غير جهته بعد حصول الاستطاعة إلى آخر العمل شرط شرعي وفي الواجب الآخر عقلي فتكون المسألة حينئذ من صغريات الكبرى السابقة نعم ليس له بعد حصول الاستطاعة والتمكن من المسير لمكان خروج الرفقة تفويت قدرته ولو بإحداث سبب وجوب الآخر وحينئذ فلو كان الآخر أيضا مشروطا بالقدرة شرعا كان الحج مقدما وإلا فيدخل في مسألة تزاحم الواجبين فيؤخذ بأهمهما ومع احتمال أهمية كل فيتخير كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* قد مر عدم الفرق بين السابق واللاحق في اعتبار أهمية ذلك الواجب.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست