(مسألة 59): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده [4] ويحج به،
____________________
[1] لعدم لزوم الحرج من قبل وجوب الحج في البذلية. (الفيروزآبادي).
[2] فيه تأمل وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضياء).
[3] محل إشكال وكذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردي).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير الذي عادته أخذ الوجوه وكذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير المعتاد بأخذ الوجوه على الأقوى.
(النائيني).
[4] يعني جبرا وقهرا أو سرا ومن دون بذل منه. (الإصفهاني).
* يعني من دون رضاه. (الگلپايگاني).
[2] فيه تأمل وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضياء).
[3] محل إشكال وكذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردي).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير الذي عادته أخذ الوجوه وكذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير المعتاد بأخذ الوجوه على الأقوى.
(النائيني).
[4] يعني جبرا وقهرا أو سرا ومن دون بذل منه. (الإصفهاني).
* يعني من دون رضاه. (الگلپايگاني).