responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 412
الاحتياط في بعض صوره، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.
(مسألة 55): يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي [1] فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه وإلا فلا.
(مسألة 56): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك، وما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء [2] ما دام فقيرا، كما صرح به في بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع [3]، وواجبة على المستطيع،
____________________
على الزاد والراحلة وإن كانا بغير ملك منتهى الأمر أنه لا بد وإن يلزم حرج أو ضرر عليه أو على غيره من قبل وجوب الحج فالقبول شرط الوجود لا الوجوب لتحقق الاستطاعة قبل قبوله. (الفيروزآبادي).
[1] إن كان استؤجر لفعله في السنة الأولى. (البروجردي).
* إذا لم يكن الحج النيابي مقيدا بالعام الحاضر قدم الحج عن نفسه. (الخوئي).
* إن كان الاستيجار للسنة الأولى. (الإمام الخميني).
* إن كان مقيدا بالسنة الأولى وإلا فتقدم حجه الإسلام. (الگلپايگاني).
[2] وإعطاء ثوابها عليه. (الگلپايگاني).
[3] صدق عنوان حجة الإسلام عليه محل تأمل والأمر سهل. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر من الأخبار عدم تعدد حجة الإسلام وسيأتي منه (قدس سره) نفيها عن غير البالغ المستطيع. (الگلپايگاني).
* بل ليست هي حجة الإسلام كما سيأتي التصريح منه بذلك. (النائيني).
* أو أنه يعطى بذلك ثوابها وإن لم يصدق عليه عنوانها (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست