responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 41
منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلك كله عن السوم، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى [1] أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا [2]، كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل [3] ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ولا يضر [4]
____________________
* لا يبعد كون العلف يوما أو يومين قادحا. (الجواهري).
* فيه إشكال لكنه أحوط وكذا في الشرط الثالث. (الشيرازي).
* لا يخلو عن الإشكال نعم هو الأحوط. (النائيني).
[1] على الأحوط. (آل ياسين).
* عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو شرائه لا يخلو من إشكال. (الخوئي).
[2] ما يخل بالسوم هو الرعي في الأراضي المعدة للزرع إذا كانت مزروعة على النحو المتعارف المألوف وأما لو فرض تبذير البزور التي هي من جنس كلاء المرعى في المراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم.
(الإمام الخميني).
[3] في العوامل السائمة إشكال أحوطه الإخراج. (آل ياسين).
[4] على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست