responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 406
(مسألة 45): إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاقي بحج القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة [1] لا يجب عليه، وكذا لو بذل للمكي، لحج التمتع لا يجب عليه، ولو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانيا، ولو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام وصار معسرا [2] وجب عليه [3]، ولو كان عليه حجة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه [4]، وإن قلنا بعدم الوجوب [5] لو وهبه لا للحج، لشمول الأخبار [6] من حيث التعليل فيها
____________________
* أوجههما عدم الوجوب على الباذل. (الإمام الخميني).
* أقواهما الثاني. (الشيرازي).
* أقواهما الثاني مع تمكن المبذول له من الأداء لأنها حينئذ من النفقات التي التزم الباذل بذلها وأما مع عدم التمكن فلا يجب على الباذل وحينئذ فإن لم يبذل فيأتي بوظيفة غير المتمكن إلى أن ينتهي إلى الاستغفار. (الگلپايگاني).
[1] على المشهور من عدم وجوبها على النائي إن استطاع لها خاصة.
(الگلپايگاني).
* عدم وجوبها محل تأمل بل لا يبعد الوجوب وإن وجب عليه التمتع إن استطاع بعد ذلك للحج. (البروجردي).
[2] بحيث لا يتمكن من الحج ولو متسكعا. (الشيرازي).
* بحيث لم يتمكن من الحج. (الگلپايگاني).
[3] ولكن لا مدخل للبذل في وجوبه. (البروجردي).
[4] على الأحوط. (النائيني).
[5] هذه العبارة إلى آخرها متممة للمسألة الآتية وقد وضعت هنا اشتباها.
(الخوئي).
[6] بل لتمكنه به من أداء الواجب فانقطع عذره هذا إذا بذله لحجه النذري
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست