responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 399
الأقوى [1]، والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب وكذا القول [2] بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به، كل ذلك لصدق الاستطاعة، وإطلاق المستفيضة من الأخبار، ولو كان له بعض النفقة [3] فبذل له البقية وجب أيضا، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب [4]، وكذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم [5] إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن [6] من نفقتهم مع ترك الحج أيضا.
____________________
* لا بد من اعتبار الوثوق وإلا فهو مجازفة لا يعتد بها بل لا تجوز شرعا ولا عرفا وإطلاق الأخبار منصرف عنها قطعا. (كاشف الغطاء).
[1] القول بالفرق قوي. (الفيروزآبادي).
(الفيروزآبادي).
[3] زائدا على ما يحتاج إليه من المعائش الحضرية كما في الاستطاعة الملكية.
(البروجردي، الخوانساري).
[4] الحال فيه هو الحال في الاستطاعة المالية. (الخوئي).
[5] أو كان لهم كفيل غيره. (الإمام الخميني).
[6] بل يجب مطلقا سواء تمكن أم لم يتمكن على الأحوط. (الخوانساري).
* فيه إشكال وإن كان لا يبعد الوجوب بتقريب أن مع عدم تمكنه لا يلزم الحرج على العيال من قبل حجه والمفروض أنه مستطيع أي قادر على الزاد والراحلة وفي نظر العرف فرق بين الاستطاعة هنا وفي المالية حيث يعتبر نفقة العيال فيها بل يمكن أن يقال لا فرق بل عدم الوجوب في المالية مع فقدها
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست