responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 395
كالعقلي في المنع من الوجوب، وأما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب [1] فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج يكون من باب المزاحمة، فيقدم الأهم منهما [2]، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم
____________________
الروايات الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وأما اشتراط عدم تفويت واجب آخر بالحج فلا يستفاد منها فيقدم الأهم عند التزاحم.
(الگلپايگاني).
* هذا إذا كانا متساويين وأما إذا كان الحج أهم فيجب الحج ويقدم على غيره.
(الخوئي).
[1] لا يتصور وجه لهذا الفرق إذ وجوب ذلك الواجب إن كان مانعا من حدوث الاستطاعة إذا تقدم يكون مانعا من بقائها إذا تأخر وهي شرط في وجوب الحج حدوثا وبقاء والأقوى أنه من باب التزاحم مطلقا. (البروجردي).
* لم يعلم الفرق في غير ما استقر الحج في السنين السابقة لأن الاستطاعة شرط للوجوب حدوثا وبقاءا إلى تمام الأعمال في السنة الأولى فلو كان المنع الشرعي كالعقلي مانعا عن الاستطاعة حدوثا فيكون مانعا عنه بقاءا لكنه قد مر أنه من باب التزاحم. (الگلپايگاني).
[2] ذلك كذلك في صورة الواجب الفوري بعد التمكن من الخروج إلى الحج أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته وحينئذ يستقر عليه فيجب عليه الحج في القابل وإن لم يبق الاستطاعة نعم لو حصل الواجب الآخر قبل التمكن فلا يكون ذلك من باب التزاحم بل يجب الإتيان بالواجب الآخر وإن لم يكن مهما لأن بإطلاق دليله يرفع موضوع الآخر فيكون بالنسبة إلى دليل وجوب الحج من باب التخصص لا التخصيص بخلاف ما لو أخذ بإطلاق دليل الحج إذ تطبيق إطلاقه على المورد دوري كما هو الشأن في كل مورد دار الأمر بين تخصيص دليل وتخصص آخر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست