responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 37
الثانية والثاني ما كمل له سنتان [1] ودخل في الثالثة ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن كانت أدون [2] قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط [3] من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى [4] وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة [5] بالقيمة
____________________
* على الأحوط وكذا ما بعده. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفي الثاني. (الشيرازي).
* يكفي ما كمل له سبعة أشهر. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (البروجردي، الگلپايگاني).
[1] ويكفي ما كمل له سنة. (الفيروزآبادي).
* إجزاء ابن ستة أشهر أو سبعة في الضأن وابن سنة في المعز لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
* على الأحوط فيه وفيما قبله. (الخوئي).
[2] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من باب القيمة. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
[3] فيه إشكال لشبهة إطلاق النص وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
* إجزاء المسمى ولو كان من الأدنى لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
[4] جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد. (الخوئي).
[5] إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محل تأمل إلا إذا كان خيرا
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست