(مسألة 2): لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد [1] حتى بالنسبة إلى أهل مكة، لإطلاق الأدلة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه: بالنسبة إليهم لا وجه له [2].
(مسألة 3): لا يشترط وجودهما عينا عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها، ولا يشترط إمكان حملها الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فيها يجب حمله [3] مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره، ومع عدمه يسقط الوجوب.
(مسألة 4): المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة وضعفا، وزمانه حرا وبردا، وشأنه شرفا وضعة والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ولو مثل السفينة في طريق البحر. واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف،
____________________