(مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا [2] لا إشكال في أن حجه حجة الإسلام [3].
(مسألة 9): إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا، فبان بعد الحج أنه كان بالغا، فهل يجزي عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأول [4]
____________________
وإلى ما ذكرنا أيضا نظر المشهور والله العالم. (آقا ضياء).
* الأقوى هو الإجزاء. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* ولكنه الأقوى. (النائيني).
[1] القول بالاجتزاء لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
[2] ولو من ذاك الموضع. (البروجردي).
* ولو من ذلك الموضع. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* أو حصلت حال البلوغ. (الشيرازي).
* وتكفي الاستطاعة من ذلك الموضع. (النائيني).
[3] وكذلك إذا بلغ بعد إحرامه ولكن لا بد من رجوعه إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام، فإن لم يمكن الرجوع ففيه تفصيل يأتي. (الخوئي).
[4] محل تأمل وكذا الفرع الثاني. (البروجردي).
* فيه تأمل وإشكال وكذا في الفرع الثاني. (الگلپايگاني).
* الأقوى هو الإجزاء. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* ولكنه الأقوى. (النائيني).
[1] القول بالاجتزاء لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
[2] ولو من ذاك الموضع. (البروجردي).
* ولو من ذلك الموضع. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* أو حصلت حال البلوغ. (الشيرازي).
* وتكفي الاستطاعة من ذلك الموضع. (النائيني).
[3] وكذلك إذا بلغ بعد إحرامه ولكن لا بد من رجوعه إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام، فإن لم يمكن الرجوع ففيه تفصيل يأتي. (الخوئي).
[4] محل تأمل وكذا الفرع الثاني. (البروجردي).
* فيه تأمل وإشكال وكذا في الفرع الثاني. (الگلپايگاني).