ولا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر، وهو المسمى بحجة الإسلام، أي الحج الذي بني عليه الإسلام، مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة. وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة [2] كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار، ولا بد من حمله على بعض المحامل، كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكد، أو الوجوب على البدل، بمعنى
____________________