responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 34
يكون الأربعون أقل عفوا [1].
(مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد [2] إجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير [3] في شراء أيهما شاء، وأما في البقر فنصابان: الأول:
ثلاثون، وفيها تبيع [4] أو تبيعة [5] وهو ما دخل في السنة الثانية، الثاني:
أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخير [6]
____________________
[1] يجب فيه حساب خمسينين وأربعين واحدة. (الحكيم).
* بل يحسبها خمسينين وأربعين واحدا ولا عفو فيها. (البروجردي).
[2] فيه إشكال لعدم مساعدة الدليل. (آقا ضياء).
* لكن لا يترك الاحتياط حتى عند الاشتراء باختيار بنت مخاض. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
[3] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض. (الإمام الخميني).
* الأحوط تعين بنت مخاص. (آل ياسين).
* الأحوط في الصورة المفروضة شراء بنت مخاض. (الحائري).
* الأحوط تقديم بنت مخاض أو قيمتها. (الشيرازي).
[4] والأحوط تعينه. (آل ياسين).
[5] والتبيع أحوط. (الحائري).
* الأحوط اختيار التبيع. (الخوئي).
[6] بل يجب مراعاة المطابقة والاستيعاب هنا كما في الإبل وهما حاصلان
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست