responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 312
العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته [1] وإن قبل المستحق ورضي به [2].
(مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال [3].
(مسألة 16): إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا [4] وكذا في حصة الإمام (عليه السلام) إذا أذن المجتهد.
(مسألة 17): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا [5] لا يعتبر
____________________
* مر الإشكال في دفعه من العروض. (الخوئي).
[1] أي من الزيادة. (البروجردي).
* إلا إذا صالح عليه الفقير بالأزيد ثم احتسب العوض. (الحكيم).
* بالنسبة إلى الزيادة. (الإمام الخميني).
* من الزيادة وأما من مقدار قيمتها الواقعية فإن كان رضاه وقصد قربته مقيدا بذلك لم تبرأ ذمته ولا يملك المستحق ما أخذه وإلا فتبرأ ذمته بهذا المقدار.
(الگلپايگاني).
[2] لكن الظاهر أنه تبرأ ذمته بمقدار قيمته. (الإصفهاني).
[3] لا يبعد تشخصه به مع عدم وجود المستحق. (الإصفهاني).
* بل الأقوى عدمه لعدم جريان مناط الزكاة فيه لعدم تنقيحه. (آقا ضياء).
* أقواه التشخص. (الشيرازي).
[4] لكن الأحوط الإقباض والقبض. (البروجردي).
* إذا كان بإذن الحاكم الشرعي وإلا ففيه إشكال. (الحكيم).
* مع إذن الحاكم على الأحوط وأحوط منه القبض والإقباض أيضا. (الإمام الخميني).
* ولا يترك الاحتياط بالإقباض والقبض. (الخوانساري).
* فيه إشكال كما مر. (الخوئي).
[5] على إشكال في كفاية دفع العروض إلا أن يصالحه إياه بقيمته السوقية ثم
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست