responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 311
شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا [1] وكذا لو نقل قدر الخمس [2] من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.
(مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان [3].
(مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز [4] نقل حصة الإمام (عليه السلام) إليه، بل الأقوى جواز ذلك [5] ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا [6] بل الأولى النقل [7] إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر.
(مسألة 14): قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا [8] ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب
____________________
[1] في احتساب الدين خمسا إشكال. فالأحوط وجوبا الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي أو وكيله. (الخوئي).
[2] من غير ما يتعلق به الخمس. (الإمام الخميني).
[3] مع عدم المبادرة. (الجواهري).
* قد مر الإشكال في الضمان مع جواز النقل. (الخوانساري).
[4] بل وجب مع عدم المجتهد في البلد. (الإمام الخميني).
[5] مع الضمان. (الإمام الخميني).
[6] لكن يضمنه حينئذ إن تلف. (البروجردي).
* لكن مع الضمان في هذه الصورة. (الگلپايگاني).
[7] إن كان رأي المقلد في المصرف مخالفا لغيره فلا يترك الاحتياط بالاستيذان منه أو النقل إليه. (الشيرازي).
[8] على إشكال في غير النقد وما بحكمه كما مر ويأتي. (آل ياسين).
* مر الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست