responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 307
انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، وتحل له الزكاة [1]، ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا [2] وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (صلى الله عليه وآله) على غيره، أو توفيره كالفاطميين.
(مسألة 4): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة [3] أو الشياع المفيد للعلم [4]، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده [5] نعم يمكن الاحتيال [6] في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط [7] عدم الاحتيال المذكور.
(مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال [8]
____________________
[3] في البينة نظر إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه. (آقا ضياء).
[4] أو الاطمئنان. (الشيرازي).
[5] على نحو يحصل الوثوق بصحة النسب. (الحكيم).
[6] هذا الاحتيال غير مفيد. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوئي).
[7] لا يترك. (الگلپايگاني).
[8] بل منع. (الإصفهاني).
* أقواه جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم على نحو التمليك دون الإطعام والإكساء ولو كان للإنفاقات التي كانت تجب عليه لولا دفعه إليهم. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست