responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 304
هي على زوجها [1] إلا أن لا يتحمل.
(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف [2] والحرية [3] في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي [4] يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس، ويجب على الولي [5] والسيد إخراجه، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال [6] والأحوط [7]
____________________
[1] وبعض الزيادات التي ليست عليه لو أنفق عليها تبرعا لا يحسب مقدارها من المؤنة. (الإمام الخميني).
[2] لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلف (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الظاهر هو الاشتراط ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام.
[3] إن قلنا بمالكية المملوك. (البروجردي).
[4] لا تخلو هذه من إشكال ولا يترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ.
(الإمام الخميني).
[5] قد مر التأمل فيه. (الجواهري).
[6] بل الأقوى تعلقه لإطلاق الأدلة. (آقا ضياء).
* وكذا تعلقه بغيرها مما يجب فيه الخمس بل لعل العدم لا يخلو عن وجه في الجميع. (آل ياسين).
* ضعيف. (الحكيم).
* جواز إخراج الولي قبل بلوغه لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* الأقوى التعلق فيخرجه الولي قبل البلوغ. (الگلپايگاني).
[7] الأولى. (الفيروزآبادي).
* أو إخراج وليه قبل بلوغه. (الإصفهاني).
* والأقوى وجوب إخراجه على الولي قبل بلوغه. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست