responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 299
في الزكاة أيضا كذلك. وقد مر في بابها.
(مسألة 77): إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار، وإن حصل منه ربح لا يكون [1] ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه [2] مضافا
____________________
* الأقرب أن الشركة على وجه الإشاعة فلا يتصرف في البعض بالنقل والإتلاف إلا بعد إخراج الخمس. (الإمام الخميني).
* كونه على هذا الوجه محل إشكال قد مر الكلام في باب الزكاة فراجع.
(الخوانساري).
* بل الأظهر أنه على وجه الإشاعة ولا تنافيها صحة تصرفاته. (الشيرازي).
* بل الأظهر كونه على وجه الإشاعة. (الگلپايگاني).
* كونه حقا متعلقا بالمالية لا ملكا في العين كما مر في الزكاة هو الأقوى. (النائيني).
[1] النماء تابع للملك لا فرق بين الاتجار في السنة أو بعد السنة. (الفيروزآبادي).
[2] على الأحوط لكن تقدم أنه لا ربح للخمس فيجزيه إخراج أصل الخمس ثم إخراج خمس بقيته إن زادت على مؤنة السنة. (الإصفهاني).
* بعد إمضاء الحاكم الشرعي لتلك التجارة وإلا أشكل صحة أصل المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس كما مر. (آل ياسين).
* إن أمضاه ولي أمر الخمس. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* بعد إمضاء الولي. (الإمام الخميني).
* مع إمضاء الحاكم. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست