responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 298
وأتلفها [1]، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس [2] ويرجع الحاكم به [3] إن كانت العين موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا.
(مسألة 76): يجوز له [4] أن يتصرف في بعض الربح [5] ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين [6] كما أن الأمر
____________________
[1] أو تلفت في يده. (الحكيم).
[2] وغيره على الأحوط. (الحكيم).
[3] لا يبعد تعين الرجوع على الدافع مطلقا. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل يرجع على الدافع مطلقا على ما تقدم.
[4] فيه إشكال بل منع وكونه من قبيل الكلي في المعين ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلته في الإشاعة.
الخوئي).
[5] بل لا يجوز مطلقا واحتمال الإشاعة في الخمس غير بعيد وإن لم نقل به في الزكاة. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحكيم).
[6] بل على وجه آخر تقدم في الزكاة. (الإصفهاني).
* كونه على هذا الوجه محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر بل هو على وجه آخر. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست