responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 290
الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير [1] وإذا لم يتمكن [2] فكما سبق يجب إخراج خمسه [3].
(مسألة 71): أداء الدين [4] من المؤنة [5] إذا كان في عام حصول
____________________
* بل على الأقوى وكذا في المقدار المتمم لها إذ عصى ولم يسر في عامه.
(البروجردي).
* بل الأقوى وكذا في المتمم إذا عصى ولم يسر. (الإمام الخميني).
* بل على الأقوى فيه وكذا في المقدار المتمم لها إذا عصى ولم يسر في عامه.
(الخوانساري).
* بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[1] وسار. (الإصفهاني).
* وسافر أيضا ليصرفه يحتسب من مؤونته وإلا ففيه تأمل ونظر تقدم وجهه.
(آقا ضياء).
* بل إذا سار وإلا وجب إخراج الخمس. (الحكيم).
* وصرف فيه. (الشيرازي).
[2] أو تمكن وعصى. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
[3] وكذا في فرض التمكن من المسير من دون سير. (الخوئي).
[4] الذي كان لمؤنته وصار مصروفا في حوائجه وإلا بأن استدان لاشتراء ملك أو أسباب زينة فليس أداء هذا الدين من المؤنة. (الفيروزآبادي).
[5] إذا كان ركوبه بأسباب قهرية أو استدانه لحوائجه لا لتكثير المال وشراء الضياع والعقار نعم إن تلف ما حصله به واضطر إلى أدائه من غيره كان أداؤه أيضا محسوبا من المؤنة. (البروجردي).
* الدين لا يخلو إما أن يكون قد استدانه في عامه الذي هو فيه فعلا أو في
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست