responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 289
(مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
(مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة.
(مسألة 70): مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا، ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط [1] ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب
____________________
* والأقوى عدمه نعم إذا كان الاستغناء في أثناء السنة وجب إخراج خمسها إلا إذا كان من شأنها ادخارها للسنين الآتية كالملابس الصيفية والشتائية والأواني المعدة للطبخ في أيام مخصوصة فلا يجب إخراج خمسها وإن لم يحتج إليها في سنة الربح. (الحكيم).
* لا بأس بتركه نعم لو باعها وربح فيه تعلق الخمس بالربح وكذا الحال في حلي النسوان. (الخوئي).
[1] وجب عليه الخمس أي خمس ربح العام الذي ترك فيه الحج أقول وكذا وجب عليه خمس ربح العام الذي يؤدي فيه الحج المتروك سابقا عصيانا ولا يحسب مصرفه من المؤنة على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى. (الإصفهاني، آل ياسين، الحكيم، الگلپايگاني، النائيني).
* بل الأقوى لما عرفت من أن المدار بمؤونته المستثناة على الصرف في احتياجه. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست