(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال [2] فالأحوط [3] كما مر إخراج خمسه أولا [4]، وكذا في الآلات [5]
____________________
[1] على الأحوط. (الشيرازي).
[2] تقدم التفصيل فيه وكذا حكم الآلات. (البروجردي).
* عدم عد رأس المال من المؤن لا يخلو من قوة والآلات بالعكس من ذلك.
(الجواهري).
* قوي إلا إذا كان بحيث لا بد له منه وبدونه يكون في مهانة وكذا إذا كان يحتاج كذلك إلى مال آخر فيكون كالفراش والأواني وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* تقدم الكلام فيه ويأتي التفصيل المتقدم في الآلات أيضا. (الإمام الخميني).
[3] بل الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم الوجوب في جميع ما يحتاج إليه في مؤنته كما تقدم. (النائيني).
[4] مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
[5] كون الآلات المشار إليها ونحوها من المؤن المستثناة غير بعيد. (آل ياسين).
* حكمها حكم رأس المال وكما أن تلفه يتدارك من الربح قبل إخراج الخمس فكذلك تلفها. (الگلپايگاني).
[2] تقدم التفصيل فيه وكذا حكم الآلات. (البروجردي).
* عدم عد رأس المال من المؤن لا يخلو من قوة والآلات بالعكس من ذلك.
(الجواهري).
* قوي إلا إذا كان بحيث لا بد له منه وبدونه يكون في مهانة وكذا إذا كان يحتاج كذلك إلى مال آخر فيكون كالفراش والأواني وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* تقدم الكلام فيه ويأتي التفصيل المتقدم في الآلات أيضا. (الإمام الخميني).
[3] بل الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم الوجوب في جميع ما يحتاج إليه في مؤنته كما تقدم. (النائيني).
[4] مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
[5] كون الآلات المشار إليها ونحوها من المؤن المستثناة غير بعيد. (آل ياسين).
* حكمها حكم رأس المال وكما أن تلفه يتدارك من الربح قبل إخراج الخمس فكذلك تلفها. (الگلپايگاني).