responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 282
وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته [1] وفي نمو أشجاره ونخيله [2].
(مسألة 56): إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به، وخان يوجره وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة [3] ما استفاده من المجموع من حيث المجموع [4] فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.
(مسألة 57): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره [5]
____________________
[1] بعد بيع البستان أو الأشجار والنخيل. (الشيرازي).
[2] إذا زادت بذلك قيمته وإلا فلا خمس فيه. (الحكيم).
[3] أقول: ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة وإلا فمع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة إجارة الدكان فلا بد حينئذ من ملاحظة سنته واستثنائه غاية الأمر يتداخل المؤونة المستثناة بالإضافة إلى مال الإجارة في المقدار المشترك بينهما من السنة فتوزع المؤونة عليهما وأما بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المؤونة من المختص بسنته ربحا كان أو مال الإجارة لظهور السنة الملحوظ فيها المؤونة في المضاف إلى مال الإجارة وربح التجارة كما لا يخفى وحينئذ في إطلاق كلام المصنف نظر كما أشرنا إليه في الحاشية.
(آقا ضياء).
* بل يجوز له أن يلاحظ كل ربح بنفسه. (الخوئي).
[4] إذا لم يكن في شئ منها خسران وأما معه فيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
(الگلپايگاني).
[5] استقرار ملك ما فيه الفائدة غير معتبر في وجوب خمس الفائدة إذ لا تزلزل في ملكها بل وكذا الربح إن قلنا بصحة البيع في زمن خيار البائع. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست