(مسألة 54): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة [3]، لعدم تحققها في الخارج، نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة [4] واستقرار [5] وجوب الخمس ضمنه [6].
____________________
كموارد الإرث والهبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتى فيما إذا كان المقصود من الابقاء الاتجار به. (الخوئي).
[1] إذا كان قد اشتراها وإلا لم يجب. (الحكيم).
[2] بل إذا باعها وأخذ قيمتها. (الخوانساري، البروجردي).
* بل إذا باعها وقبض القيمة. (الشيرازي).
[3] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[4] أو في أثنائها. (الحكيم).
[5] الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البيع إذا كان أمسكه بترقب الزيادة على الوجه المتعارف عند التجار. (البروجردي).
[6] إذا لم يكن له عذر عقلائي. (الحكيم).
* في ضمان زيادة القيمة السوقية إشكال وإن كان أحوط. (الحائري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[1] إذا كان قد اشتراها وإلا لم يجب. (الحكيم).
[2] بل إذا باعها وأخذ قيمتها. (الخوانساري، البروجردي).
* بل إذا باعها وقبض القيمة. (الشيرازي).
[3] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[4] أو في أثنائها. (الحكيم).
[5] الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البيع إذا كان أمسكه بترقب الزيادة على الوجه المتعارف عند التجار. (البروجردي).
[6] إذا لم يكن له عذر عقلائي. (الحكيم).
* في ضمان زيادة القيمة السوقية إشكال وإن كان أحوط. (الحائري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).