ونحوها، بل لا يخلو عن قوة [1]، نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه [2] كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به [3] فمات وكان هو الوارث له، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص [4] بل وكذا في النذور [5]،