responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 265
له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام (عليه السلام).
(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد [1] على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا؟
وجهان، أحوطهما الأول [2] وأقواهما الثاني [3].
(مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكه معينا [4] فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، والأقوى الثاني [5]
____________________
دون ما إذا دفعها إلى الحاكم فضلا عما عداها مما يتعين دفعه إليه ولا ضمان في شئ من ذلك. (النائيني).
[1] على الأحوط. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
[2] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* بل الأظهر ذلك، هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة، وإلا وجب تخميس الباقي ثانيا. (الخوئي).
* بل هو الأقوى. (النائيني).
[3] الأحوط إجراء الحكمين عليه. (الشيرازي).
[4] يعني مالا معينا مشخصا لكن لم يعلم مقداره. (الإصفهاني).
[5] في قوته نظر ومجهول المالك ليس من قبيل الخمس والزكاة ونحوهما في نحو الاستحقاق فتدبر. (آل ياسين).
* بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام * بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام فقط ويكفيه القدر المتيقن منه. (الجواهري).
* فيه نظر والتعليل عليل جدا. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست