responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 257
خمسه [1] ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى [2] وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه [3]، والأحوط [4] أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني [5]، والأقوى الأول [6] إذا كان المال في يده [7] وإن علم المالك والمقدار
____________________
[1] الأحوط إعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والمظالم والوجه فيه أن دليل وجوب الخمس فيه ضعيف. (الخوئي).
[2] فيه تأمل والأحوط دفعه إلى بني هاشم بقصد العنوان الواقعي المطلوب شرعا. (الحائري).
* الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة.
(الگلپايگاني).
[3] بل يخرج الخمس ويحل الباقي له. (الجواهري).
[4] لا يترك فيه وكذا في إفرازه. (الخوانساري).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
[5] لا يترك. (الخوانساري).
[6] إذا كان الأمر دائرا بين الأقل والأكثر وأما في المتباينين الدائر بين كون الأقل قيمة له أو لصاحبه فالظاهر جريان القرعة. (الإمام الخميني).
* في غير المتباينين وأما فيهما فيعمل بالقرعة. (الشيرازي).
[7] إنما يصح نفي الزيادة باليد فيما إذا علم حرمة أعيان بعينها وشك في الزائد وأما إذا تردد الأمر بين متباينين أحدهما أكثر عددا أو قيمة من الآخر فلا يصح ذلك ولا يبعد فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست