responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 251
إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه [1] بلوغ النصاب، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة [2] مع احتمال كونه لبايعها، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات [3].
(مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج [4].
(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر [5] كفاية بلوغ
____________________
* فيه إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها. (الخوئي).
* لا دليل عليه بل الرواية دالة على أنه له ورزق رزقه الله تعالى إياه.
(الخوانساري).
[1] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] الظاهر أنه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه نعم الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابة. (الخوئي).
[3] الظاهر عدم إخراج الخمس إلا بعد مؤنة السنة. (الجواهري).
[4] محل إشكال. (الخوانساري).
* الحكم فيه كما تقدم في المعدن. (الخوئي).
[5] بل الأحوط وإن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط والظاهر اعتبار النصاب في حصة كل واحد وكذا في الغوص.
(الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* الأقرب عدم الكفاية. (الجواهري).
* فيه تأمل ولكنه أحوط. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست