responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 248
وهو عشرون دينارا [1].
(مسألة 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة [2] وجب تعريفهما [3] وتعريف المالك [4] أيضا فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس، وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة، وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه [5] لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات
____________________
[1] لو كان من الفضة يطرد الإشكال السابق في نصابه. (النائيني).
* إن كان ذهبا وإلا فالأقل منه ومن مائتي درهم في غيره مطلقا على الأحوط.
(آل ياسين).
* الاحتياط السابق في المعدن جار هنا أيضا بل الإشكال هنا أشد. (البروجردي).
* بل الأقل منها ومن المائتي درهم مالية. (الحكيم).
* في الذهب ومائتا درهم في الفضة والبلوغ إلى أحدهما في غيرهما.
(الإمام الخميني).
* أو مائتا درهم. (الشيرازي).
* بل أحد النصابين. (كاشف الغطاء).
* الأحوط أقل الأمرين منه ومن مائتي درهم. (الگلپايگاني).
[3] لا يبعد وجوب تعريفهما أولا ثم المالك إن نفياه. (الخوانساري).
[4] اللاحق فالسابق وهكذا على نحو ما تقدم. (الحكيم).
[5] ضعيف. (الحكيم).
* وأوجه منه تقديم يدهما إلا مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات فمع التساوي احتمالا تقدم يدهما على الأقوى. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست