responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 245
من غيره فالظاهر [1] أن الربح مشترك [2] بينه وبين أرباب الخمس [3].
(مسألة 13): إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار [4].
الثالث: الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين [5] أو غيرهما من الجواهر [6] وسواء كان في بلاد
____________________
[1] الظاهر أن المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي موقوف على إمضاء الحاكم ومعه يكون الربح مشتركا من غير فرق بين نية الأداء وعدمه على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] بعد إمضاء الحاكم لتلك التجارة وكذا في الصورة السابقة أيضا وإلا بطلت المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس في الصورتين على الأحوط وإن قلنا بالصحة في الزكاة لمكان النص. (آل ياسين).
* فيه نظر وإن أجازه الحاكم الشرعي بل إذا أجازه لم ينتقل الخمس إلى البدل ولذا لا تجوز الإجازة منه إلا بنحو لا يؤدي إلى ذهاب الحق. (الحكيم).
[3] إن أجازه ولي أمر الخمس. (البروجردي).
* بعد إمضاء الحاكم معاملاته المربحة ولا يبعد لزوم إمضائها. (النائيني).
[4] بل الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني، الإصفهاني).
* والأظهر عدمه. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: لا بأس بتركه.
[5] فيه إشكال وإن كان أحوط وكذا ما بعده. (الحكيم).
* وجوب الخمس فيه مبني على الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضة سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مبني على الاحتياط.
[6] اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون معتد به على الأقوى.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست