responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 243
(مسألة 10): يجوز استيجار الغير [1] لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه [2].
(مسألة 11): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.
(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلا اعتبر في إخراج الخمس
____________________
* فيه أيضا تأمل للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضا من باب الإذن أو الحكم غير المتكفل لبقية شرائطه التي منها إذن الإمام في إحياء أراضيه وأراضي المسلمين ولاية إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية بإحيائهم من جهة اختصاص إذنهم لشيعتهم أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر ومن بحكمهم جزما. (آقا ضياء).
[1] لا فرق بين الفقير والغني في ذلك. (البروجردي).
[2] على إشكال فيه وفي نظائره كما سيأتي في الإجارة. (آل ياسين).
* إن كان المستأجر مالكا للأرض أو له حق اختصاص بها أو كان الأجير قصد بالعمل تسليم ما استحقه منه إليه وإلا كان الحكم بعدم ملكه محل نظر.
(البروجردي).
* إذا كانت الإجارة على منفعته الشخصية لا على ما في الذمة. (الحكيم).
* إذا كانت الإجارة على منفعته الشخصية لا على ما في الذمة. (الحكيم).
* إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصة للمستأجر وإلا فالظاهر أنه يملكه مع قصد العمل لنفسه وتملكه نعم لو * مشكل إلا إذا كان الأرض للمستأجر أو كان له حق اختصاص. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست