responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 240
خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة [1] مع الاتحاد والتقارب [2] وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا.
(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية [3] فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ، وإلا فلا [4] لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.
(مسألة 7): إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم
____________________
[1] في القوة تأمل بل منع نعم هو أحوط. (الجواهري).
* في القوة إشكال نعم هو أحوط. (الخوئي).
* القوة ممنوعة. (الشيرازي).
* القوة ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).
[2] بل مطلقا في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
* إن كان التقارب بحيث يعد مجموعها معدنا واحدا وإلا فالأقوى عدم الكفاية. (البروجردي).
* لا يكفي مطلق التقارب إلا إذا عد المجموع معدنا واحدا تخلل بين أبعاضه أجزاء أرضية. (الإمام الخميني).
* بحيث يصدق على المجموع معدن واحد. (الگلپايگاني).
[3] في جواز الإخراج قبلها إشكال إلا أن يقبل ولي الخمس لمصلحة. (الإمام الخميني).
[4] على الأحوط. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست