____________________
* الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المؤونة وإن كان ما يجب فيه الخمس إنما هو بعد استثنائها. (الخوئي).
[1] لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية. (الخوئي).
[2] بلا فصل معتد به. (الفيروزآبادي).
[3] بل على الأقوى إذا كان بدا له وعاد إلى شغله. (البروجردي).
* بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى إذا كان يعد الجميع إخراجا واحدا وإلا فالأقوى تعدد النصاب.
(الحكيم).
[4] بل الظاهر عدم الوجوب. (الجواهري، الگلپايگاني).
* بل الظاهر عدمه. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك. (الحكيم).
* بل الأقوى مع اتحاد الجنس سيما مع تقاربها. (الإصفهاني)
[1] لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية. (الخوئي).
[2] بلا فصل معتد به. (الفيروزآبادي).
[3] بل على الأقوى إذا كان بدا له وعاد إلى شغله. (البروجردي).
* بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى إذا كان يعد الجميع إخراجا واحدا وإلا فالأقوى تعدد النصاب.
(الحكيم).
[4] بل الظاهر عدم الوجوب. (الجواهري، الگلپايگاني).
* بل الظاهر عدمه. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك. (الحكيم).
* بل الأقوى مع اتحاد الجنس سيما مع تقاربها. (الإصفهاني)